مفتي القدس : زكاة الفطر تدفع لنازحي غزة وإخراجها حسب قدرتهم

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۹۶۱
تأريخ النشر:  ۱۲:۳۶  - الجُمُعَة  ۲۵  ‫یولیو‬  ۲۰۱۴ 
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين مساء الخميس، إنه من المشروع دفع زكاة الفطر للنازحين في قطاع غزة، بعد تشريدهم من منازلهم جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم 18 على التوالي.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أكد المفتي في حديث لوكالة "صفا"، وجوب دفع مال الزكاة للأسر والأفراد الذين شردوا من منازلهم بعد فقدانهم لأموالهم وممتلكاتهم وكل ما بحوزتهم، عدا عن فقدان الكثير منهم للمنازل التي هدمت بعد تعرضها للقصف والدمار.

ولفت إلى أنه من الضرورة أن يخرج أهالي الضفة الغربية زكاة أموالهم لهؤلاء النازحين، مؤكدا على أنهم أحق الناس بهذه الأموال لقاء ما تعرضوا له من خسائر.

في غضون ذلك، أقر المفتي بشرعية عدم إخراج النازحين أنفسهم للزكاة للظروف التي يعيشونها وعدم توفر الأموال بحوزتهم بعد فقدانهم لممتلكاتهم، قائلا: "من لديه المقدرة على دفعها فليفعل".

9شواقل

وبين المجلس في 1 يوليو الجاري أنه جواز إخراج هذه الصدقة نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعا فهو خير له.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية.

وبخصوص مقدار فدية الصوم، قال البيان 'يتوجب على المريض مرضا مزمنا - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر.

وبخصوص نصاب زكاة المال، أشار إلى أنه يقدر بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مئتا درهم، موضحا أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، آخذا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراما أي (20 × 4.25 = 85غم).

وأضاف 'أنه بناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ(2500) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولين وفق الأشهر القمرية.
رأیکم