العدل السعودية تطالب بحد الحرابة بعد ازدياد جرائم الاغتصاب

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۵۳۵
تأريخ النشر:  ۲۳:۰۸  - الثلاثاء  ۲۰  ‫مایو‬  ۲۰۱۴ 
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
ذكرت مصادر بوزارة العدل السعودية أن عدد قضايا الاغتصاب خلال العام الحالي بلغت 77 قضية بمحاكم المملكة، بينما بلغت قضايا الاغتصاب في العام الماضي 111 قضية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أضافت المصادر أن قضايا الزنا بلغت 1495، احتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، ثم مكة بمعدل 321 قضية، تلتها المنطقة الشرقية 95 قضية، بينما أحيل 745 سعوديًّا و 750 أجنبيًّا للمحاكم في تلك القضايا، بحسب الحياة.
 
ودعت وزارة العدل إلى تطبيق حد الحرابة على المغتصبين في حال استخدامهم السلاح أو تهديد الضحايا بالقتل، في ضوء استجابة الوزارة لمطالبات قضاة وقانونيين بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال بعد ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم.
 
وأشارت الوزارة إلى اختﻼ‌ف خطورة هذه الجرائم وبشاعتها، لذلك أوجبت على الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها، ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة، وحفظ اﻷ‌دلة التي تضبطها وتقديمها للقضاء من دون إبطاء، والتأكيد لجهات القبض والمحاكم بزيادة اﻻ‌هتمام بمثل هذه القضايا، وإعطائها اﻷ‌ولوية في النظر والحكم، بما يكون سببًا في حفظ أمن المجتمع.
 
ودعا وزير العدل رئيس المجلس اﻷ‌على للقضاء الدكتور محمد العيسى، في تعميم قضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) موجه إلى المحاكم الشرعية كافة، إلى «تطبيق المبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في شأن قضايا اغتصاب اﻷ‌طفال من البنين والبنات من بعض محارمهم أو من أشخاص متزوجين».
 
ونص التعميم على أنه «يجب تطبيق حد الحرابة إذا استخدم الجاني سﻼ‌حًا أو آلة حادة أو قام بتهديد الطفل بالقتل».
كما أكد العيسى وجوب «تطبيق النص الشرعي الذي يقضي بالقتل في حال الزنا بالمحارم». أما في حال الاغتصاب التي يقوم فيها الجاني بالتغرير بالطفل من دون استخدام السﻼ‌ح، فتركتها المحكمة العليا لتقدير القاضي، «فإن رأى أنه يجب تطبيق القتل تعزيرًا على الجاني، فيحكم به لتوافر أسبابه، وهنا يخضع اﻷ‌مر لتقدير القاضي بالنظر لمﻼ‌بسات القضية والجاني والمجني عليه ومدى ثبوت الجرم من عدمه».
 
وأشار القرار إلى وجوب تطبيق حد الحرابة في قضايا اغتصاب الأطفال، لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 85 في 11-11-1401هـ، الذي نص فيه على «أن جرائم الخطف والسطو ﻻ‌نتهاك حرمات المسلمين، على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في اﻷ‌رض فسادًا، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء أوقع ذلك على النفس أم المال أم العرض، وﻻ‌ فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء».
 
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أنه «يدخل في جريمة اغتصاب الأطفال كل من يرتكب جرم الاعتداء على جسد الطفل أو الفتاة، ممن هم دون سن الـ18 عامًا»، وأضاف: «وجدت مطالبة سابقة لوضع مبدأ للقتل تعزيرًا بأن يشمل القائمين بجرم اﻻ‌غتصاب كافة».
لكنه قال: إن «اختﻼ‌ف المﻼ‌بسات بين كل قضية وأخرى يُصعِّب وضع مبدأ، وعليه تُرك اﻷ‌مر لتقدير القاضي. فعندما يرى أن اﻷ‌صلح للمجتمع هو القتل فيجب الحكم به».
 
وأضاف آل طالب: «عند استخدام الجاني السﻼ‌ح، سواء أكان سكينًا أم مسدسًا أم غيره من اﻷ‌دوات الحادة، وهدد به المجني عليه بالقتل، فإن هذا يطبق عليه الحد ﻻ‌ التعزير، ويكون حده الحرابة».
 
وأشار إلى زنا المحارم بقوله: «إن التعميم فرض تطبيق الشرع الذي ينص على «من أتى ذات محرم فاقتلوه»، فأوجب قتل من يقوم بزنا المحارم». وأكد أنه «في كل الحاﻻ‌ت ﻻ‌ بد من أن يتوافر شرط ثبوت الإ‌دانة. وتنظر القضية من ثﻼ‌ثة قضاة في المحكمة العامة، وخمسة في اﻻ‌ستئناف، وخمسة في المحكمة العليا.
 
رأیکم