الإمارات : السجن 15 عاماً ومليون درهم غرامة للتحريض والكراهية والعنصرية على التواصل الاجتماعي

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۵۷۵۴
تأريخ النشر:  ۰۷:۰۴  - الثلاثاء  ۰۹  ‫دیسمبر‬  ۲۰۱۴ 
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
القانون حدد أيضاً عقوبتين منفصلتين لمن يقوم بالسب والقذف عبر الشبكات العنكبوتية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن قيام أشخاص بإدارة أو إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج للكراهية والعنصرية للمس بالوحدة الوطنية يعرضهم لعقوبة "السجن المؤقت" التي تتراوح ما بين 3 إلى 15 عاماً وفقا لما يراه القاضي، إضافة إلى غرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم.

وأوضح البحر في تصريح، أن هذه العقوبة حددها المُشرع في القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن المادة 24، مؤكداً أن المُشرّع شدد العقوبة على هذا النوع من الجرائم لما تقوم به من تهديد السلم الاجتماعي.

المادة 24
وقال البحر إن المادة 24 تنص صراحة على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل على خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج  لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

عقوبتين منفصلتين
وأوضح البحر أن القانون حدد أيضاً عقوبتين منفصلتين لمن يقوم بالسب والقذف عبر الشبكات العنكبوتية، ومواقع التواصل، الأولى عقوبة خاصة بجريمة السب بحد ذاتها، وهي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، والثانية عقوبة استخدام "مواقع التواصل والشبكات" من أجل تنفيذ جريمة السب، وعقوبتها غرامة لا تزيد على 100 ألف درهم.

تفصيل المادة
وأكد أن هذا التفصيل في الجريمتين جاء في نص واضح في المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، التي تقول: "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية".

جريمة التهديد
وأوضح البحر أن استغلال مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية من أجل التهديد عبرها، يعاقب عليه قانون العقوبات الاتحادي في المادة 351 التي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك".

الكلمات الرئيسة
رأیکم